الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
386
الفتاوى الجديدة
السرقة فيها ، طبعاً هذا فيما يخصّ المحترمة أموالهم . ( السّؤال 1436 ) : إذا قام الشريك بدون علم شريكه بكسر أقفال الشركة وهدم جدارها وسقفها ونقل أموالها المنقولة خفية إلى مكان آخر بقصد الإضرار بشريكه فهل يعتبر عمله هذا سرقة ؟ الجواب : يجري عليه حدّ السرقة إذا تأكّد سوء نيّته وفعل ذلك عالماً بحرمته وقاصداً للسرقة . ( السّؤال 1437 ) : بالنظر إلى النصاب في باب السرقة ( وهو ما قيمته ربع دينار من الذهب الخالص المسكوك السائد ، أو ما يعادله وفق البند 9 من المادّة 198 قانون العقوبات الإسلامي ) وعدم وجود مسكوكات ذهبيّة رائجة في البلاد رواجاً حقيقيّاً إلّا مسكوكات ( بهار آزادي ) الذهبية وهي ليست من عيار 24 الخالص ، فهل يجوز جعل الملاك قيمة ربع دينار من الذهب المسكوك غير الخالص وغير السائد كمسكوكات ( بهار آزادي ) وعيارها في الغالب 18 أو قيمة الذهب الخالص غير المسكوك ؟ وهل يسقط حدّ السرقة بانعدام المسكوكات الذهبيّة الخالصة السائدة ؟ الجواب : المقصود بالذهب الخالص ليس العيار 24 بل الذهب الرائج المعتبر في العرف ذهباً خالصاً ، وإذا لم تتوفّر المسكوكات السائدة في المعاملات فنفرض أنّه إذا كان هذا المقدار من الذهب المسكوك سائداً في المعاملات فكم كانت قيمته ستزداد ، وعند الشكّ يجب أخذ الحدّ الأعلى ، ولا يسقط حدّ السرقة في أي حال من الأحوال . ( السّؤال 1438 ) : حول السرقة الموجبة للحدّ : هل يؤثّر عفو المسروق عن السارق بعد الشكوى وقبل ثبوت الجرم على إقامة الحدّ ؟ الجواب : لا أثر لعفو المسروق بعد التقدّم بالشكوى . ( السّؤال 1439 ) : إذا حاز السارق على عفو المسروق فهل يجوز لحاكم الشرع أن يقيم الحدّ لمصلحة ما ؟ الجواب : إذا عفى عنه قبل الشكوى لا يجوز لحاكم الشرع إقامة الحدّ ، أمّا إذا اقتضت مصالح هامّة فيجوز تعزيره .